الإمام مالك
834
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ « * » . مَا جَاءَ « 1 » فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ 518 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ : أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي ، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ « 2 » ، الْبَتَّةَ . فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَكَمِ . فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، وهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ . فَقَالَتِ : اتَّقِ اللَّهَ ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا . فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ : [ ن : 91 - ب ] إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ ، غَلَبَنِي . وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ : أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ .
--> الطلاق : 61 الطلاق : 63 ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1664 في الطلاق ، عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل : « باب ما جاء » ، وفي ق « عدة المرأة » . ( 2 ) من قوله « البتة » إلى ههنا كتب بهامش ق ولم يظهر في التصوير . « . . إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر » أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس هو ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فيكفيك في جواز انتقال عمرة ما بينها وبين يحيى بن سعيد من الشر المجوز للانتقال ، الزرقاني 3 : 266 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1667 في الطلاق ؛ والشيباني ، 591 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1446 ؛ والبخاري ، 5321 في الطلاق : 40 ئ عن طريق إسماعيل ؛ وأبو داود ، 2295 في الطلاق عن طريق القعنبي ، كلهم عن مالك به .